الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 20
يكلف المجلس العلمي والتقني بما يأتي :
– اقتراح برامج مرافقة وتكوين ومتابعة المؤسسات الناشئة داخل هياكل الدعم،
– ضبط المعايير التقنية لقبول المؤسسات الناشئة داخل هياكل الدعم التابعة للمؤسسة،
– ضمان تقييم ومتابعة المؤسسات الناشئة قيد المرافقة الحاملة علامة “مؤسسة ناشئة” والمشاريع المبتكرة الحاملة لعلامة “مشروع مبتكر”،
– التقييم والمصادقة على قائمة الاحتياجات المعبر عنها من طرف المؤسسات الناشئة الحاملة علامة “مؤسسة ناشئة”
وأصحاب المشاريع المبتكرة الحاملة علامة “مشروع مبتكر”، التي تدخل في تحقيق الاستثمار الأولي أو عند توسيعه،
– إبداء الرأي في مضمون خدمات الحاضنات والمسرّعات،
– إعداد وتحيين قاعدة بيانات الشخصيات العلمية والتقنية المؤهلة للمساهمة في نشاطاته،
– التكفل بكل المسائل العلمية والتقنية التي يعرضها عليه المدير العام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-367 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-367 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي