الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 19
يتكوّن المجلس العلمي والتقني من ثمانية (8) أعضاء. وينتخب رئيسه خلال دورته الأولى من بين أعضائه لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد. 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م تتكون القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والتقني التي يقترحها المدير العام للمؤسسة من كفاءات معترف بها في مجال الابتكار والمقاولاتية، ويتكون من :
– ثلاثة (3) باحثين،
– مهندسين أو خبيرين (2) في مجال التكنولوجيات الجديدة،
– كفاءة وطنية واحدة (1) في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– ممثل واحد (1) من بين منشئي مؤسسات ناشئة،
– ممثل واحد (1) عن النظام البيئي للمؤسسات الناشئة.
يعين الأعضاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة لمدة سنتين (2)، قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمكن المجلس العلمي والتقني الاستعانة بكل شخصية علمية يمكنها المساهمة الفعالة في أشغاله نظرا لمؤهلاتها في مجال المقاولاتية أو الابتكار التكنولوجي.
تتكفل مصالح المؤسسة بأمانة المجلس العلمي والتقني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-367 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-367 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي