الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول المجلس فيما يأتي :
– التنظيم والتسيير العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
– المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والقانون الأساسي للمستخدمين وشروط دفع أجورهم،
– مخطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال ترقية وتنمية الابتكار وهياكل دعم المؤسسات الناشئة،
– مشروع ميزانية المؤسسة،
– البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بتطبيق ترقية الابتكار وتطوير هياكل دعم المؤسسات الناشئة وكذا الحصائل الخاصة بها،
– الوسائل الضرورية لترقية الابتكار وتطوير هياكل دعم المؤسسات الناشئة،
– مشاريع مخططات تطوير المؤسسة ذات المدى القصير والمتوسط والطويل، وسياسة الاستثمارات والتمويل المناسبة،
– الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
– سياسة المناولة وعقود التسيير الخاصة بهياكل دعم المؤسسات الناشئة،
– أخذ المساهمات والتنازل عنها وإنشاء فروع وإلغاؤها واتفاقات الشراكة،
– قبول و/أو تخصيص الهبات والوصايا،
– تعيين محافظ الحسابات وفق التنظيم المعمول به،
– تقرير التسيير والحصائل المالية واقتراحات تخصيص النتائج،
– شروط انتقاء أعضاء المجلس العلمي والتقني،
– كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام والكفيلة بتحسين عمل المؤسسة والتشجيع على إنجاز مهامها. 6 ديسمبر سنة 2020 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-367 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-367 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي