الفصل الثالث — الشروط الإدارية
المادة 9
قبل تبليغ رخصة الجمركة في ظل احترام الآجال المحددة في المادة 7 أعلاه، تقوم المصالح المختصة للمديرية الولائية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا بزيارات تفتيش بهدف التحقق من مطابقة المنشآت الموجودة، التي من شأنها استقبال خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، موضوع طلب الرخصة، بالنظر للوثائق المقدمة.
وتتوج هذه الزيارات بإعداد تقرير وصفي للأماكن والمنشآت يكون جزءا من الملف الذي يبرر منح رخصة الجمركة.
في حالة وجود أي تحفظ، يجب تبليغ المتعامل من قبل اللجنة خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي إيداع الملف حتى يتمكن من تدارك الوضع في أجل ستين (60) يوما من تاريخ التبليغ.
وفي حالة تجاوز هذه المدة، يعتبر المتعامل قد تنازل عن طلبه. 29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 15 نوفمبر سنة 2020 . م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : في إطار دراسة ملف طلب الترخيص بالجمركة من طرف اللجنة التقنية، في ظل احترام الآجال المحددة في المادة 7 أعلاه، تقوم مصالح مديرية الصناعة مع مصالح القطاعات المختصة إقليميا المعنية بمجال نشاط خطوط ومعدات الإنتاج المراد جمركتها، بناء على تكليف الأمانة التقنية المذكورة في المادة 14 أدناه ، بمهام تفتيش بهدف التحقق من وجود ومطابقة المنشآت التي من شأنها استقبال هذه الخطوط أو المعدات إذا كانت طبيعة النشاط تتطلب ذلك.
وتتوج هذه الزيارات............ (الباقي بدون تغيير................