الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 5
يجب ألا تتجاوز مدة استعمال خطوط ومعدات الإنتاج كما هي معرفة في المادة 2 من هذا المرسوم، عشر (10) سنوات.
إلا أنه لا يمكن أن يتجاوز قدم الخطوط والمعدات التي تم تجديدها خمس (5) سنوات بالنسبة لتلك الموجهة للصناعات الغذائية، وسنتين (2) بالنسبة لتلك الموجهة للصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية.
يجب أن تخضع خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها لعملية تجديد تشهد عليها هيئة معتمدة للإشهاد على المطابقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يجب ألا تقل مدة العمر الأدنى لخطوط الإنتاج التي تم تجديدها، موضوع طلب الترخيص بالجمركة، بعد التجديد، عن عشر (10) سنوات.
غير أنه يجب ألا تقل مدة العمر الأدنى، بعد التجديد، لخطوط الإنتاج الموجهة للصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية والغذائية عن اثنتي عشرة (12) سنة.
يجب ألا يتعدى عمر معدات الإنتاج التي تم تجديدها والمقبول الترخيص لها بالجمركة ، عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ صناعتها.
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار تكنولوجية وقابلية صيانة خطوط الإنتاج التي تم تجديدها ، عند تقييم مدة العمر الأدنى، بعد التجديد.
يجب أن تخضع عمليات تجديد خطوط ومعدات الإنتاج لتقييم المطابقة من قبل هيئة معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد، أو عند الاقتضاء، هيئة اعتماد موقعة على اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف، يتضمن الاعتراف بالاعتماد المتبادل مع الهيئة الجزائرية للاعتماد".