الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 4
يسري مفعول هذا المقرر ، لمدة سنة (1) واحدة ، ابتداء من تاريخ إمضائه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يعد مؤهلا لطلب رخصة الجمركة، المتعاملون الاقتصاديون المقيدون في السجل التجاري، عند الاقتضاء، الذين يرتبط نشاطهم ارتباطا مباشرا بالنشاط الموجهة له خطوط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها.
يجب أن يثبت المتعاملون الاقتصاديون الذين تتمثل استثماراتهم في إنشاء وتجديد خط أو معدات الإنتاج و/أو توسيع قدرات إنتاج السلع والخدمات، عند الاقتضاء، حيازتهم منشآت ملائمة لاستغلال الخط أو المعدات المستوردة.
تستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم معدات نقل الأشخاص والبضائع".