الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- خطوط الإنتاج : التجهيزات التي تشكل خط إنتاج متجانس وتتمثل في الاستخراج أو الإنتاج أو تعبئة وتغليف المنتجات.
- خطوط الإنتاج التي تم تجديدها : هي خطوط إنتاج مستعملة وخضعت لعملية تجديد معتمدة على أن تكون قابلة للاستعمال.
- معدات الإنتاج التي تم تجديدها : كل عنصر يسمح لوحده بإنتاج سلعة و/أو خدمة أو قد يكون مدمجا في خط الإنتاج وخضع لعملية تجديد معتمدة على أن يكون قابلا للاستعمال.
- المتعامل الاقتصادي : المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي تمارس نشاط إنتاج السلع والخدمات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- خط الإنتاج : مجموعة متجانسة من المعدات تستعمل في استخراج أو إنتاج أو توضيب المنتجات.
معدات الإنتاج : كل عنصر يسمح لوحده بإنتاج سلعة و / أو خدمة أو يمكن دمجه في خط الإنتاج. 20 مايو سنة 2021 . م
- خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها : كل خط أو معدات إنتاج خضعت لعملية تجديد مصادق عليها وتوجد في حالة استعمال.
- المتعامل الاقتصادي : كل شركة مستثمر فلاحي، خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاط إنتاج السلع و / أو الخدمات".