مرسوم تنفيذي رقم 20-312
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-312 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر 3 سنة 2020، يتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
الفصل الثالث — الشروط الإدارية
المادة 13
يرسل المتعامل المعني محضر المعاينة المعد من طرف المحضر القضائي في الشهر الذي يلي إعداده، إلى اللجنة المذكورة في المادة 14 أدناه.
يمكن اللجنة التقنية القيام بإجراءات التحقق من وجهة خط ومعدات الإنتاج المستوردة ووضعها حيز الاستغلال الفعلي، وإذا اقتضى الأمر اتخاذ كل التدابير اللازمة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)