الفصل الرابع — مراقبة الالتزامات ومتابعة النظام
المادة 17
يعيّن أعضاء لجنة الطعون بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من وزراء القطاعات التي ينتمون إليها.
تنتهي عهدة أعضاء اللجنة تلقائيا بانتهاء مهامهم على مستوى الوزارات التي ينتمون إليها.
استدراك، ج.ر عدد 8 لسنة 2021 : صُحّح «بموجب مقرر من الوزير» إلى «بموجب قرار من الوزير»، والتصحيح مطبق أعلاه.