الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة الوطنية وسيرها
المادة 9
لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور نصف أعضائها، على الأقل.
و في حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان، في ظرف ثمانية (8) أيام، وتتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : (بدون تغيير حتى) صوت الرئيس مرجحا.
يعتبر حاضرا، كل عضو يشارك في اجتماعات اللجنة الوطنية عبر تقنية الفيديو أو أي وسيلة اتصال أخرى تسمح بتحديد هويته ".