الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة الوطنية وسيرها
المادة 6
تجتمع اللجنة الوطنية مرتين (2)، على الأقل، في الشهر.
كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
يعد رئيس اللجنة الوطنية جدول الأعمال، ويحدد تاريخ الاجتماعات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : (بدون تغيير).
كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب من نصف أعضائها.
(الباقي بدون تغيير ) . .....................