مرسوم تنفيذي رقم 20-254
· ج.ر عدد 55 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-254 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال"، وتحديد مهامها 7 سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح وتشكيلتها وسيرها 10
الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة الوطنية وسيرها
المادة 4
يجب أن يتمتع ممثل كل وزير بتجربة مهنية كافية في قطاعات الابتكار أو التكنولوجيات الجديدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 4 : يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة الوطنية بتجربة مهنية كافية في قطاعات الابتكار أو التكنولوجيات الجديدة”.