الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة الوطنية وسيرها
المادة 3
يرأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة أو ممثله.
وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، ممثل عن وزير المالية
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة
- ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
يعين أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ولا يمكن استخلافهم في حالة غيابهم. 3 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2020 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 3 : تتشكل اللجنة الوطنية من الأعضاء الآتي ذكرهم : .......................................................... (بدون تغيير حتى)
– ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، 28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2021 م
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،
– ممثل عن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
– ممثل عن الجمعيات أو التجمعات المهنية الناشطة في القطاعات المتعلقة بالابتكار واقتصاد المعرفة،
– خبير وطني أو دولي في مجال التكنولوجيات الجديدة،
– ممثل عن منظمة أرباب العمل.
يرأس اللجنة الوطنية ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، بناء على اقتراح الوزراء أو الهيئات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولا يمكن استخلافهم في حالة غيابهم”.