مرسوم تنفيذي رقم 20-254 · ج.ر عدد 55 لسنة 2020 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-254 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال"، وتحديد مهامها 7 سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح وتشكيلتها وسيرها 10

الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة الوطنية وسيرها

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.