الفصل السادس — شروط منح علامة "حاضنة أعمال "
المادة 27
تمنح اللجنة الوطنية علامة "حاضنة أعمال"
لصاحب الطلب، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، حسب الأشكال نفسها.
و في حالة رفض طلب ما، فإنّه يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرار الرفض، وإخطار صاحب الطلب بذلك إلكترونيا.
ويمكن اللجنة الوطنية إعادة النظر في هذا القرار، بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. ويتم إخطاره بالإجابة النهائية إلكترونيا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 : تمنح اللجنة الوطنية علامة " حاضنة أعمال "
لصاحب الطلب لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
(الباقي بدون تغيير) . .". " .