الفصل السادس — شروط منح علامة "حاضنة أعمال "
المادة 25
تتولى حاضنة الأعمال المرشحة لحمل علامة "حاضنة أعمال" مهام مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها خلال فترة الحضانة. وبهذه الصفة، تلتزم بما يأتي :
- - توطين الشركات الناشئة التي يتم احتضانها وتزويدها بمساحات عمل مهيأة، 3 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2020 م
- مرافقة حاملي المشاريع أثناء إجراءات إنشاء المؤسسة، مساعدة المؤسسات الناشئة في إنجاز مخطط الأعمال ودراسات السوق وخطط التمويل توفير تكوين نوعي، خصوصا في إدارة الأعمال والالتزامات القانونية والمحاسبية
- وضع الوسائل اللوجيستية تحت تصرف حاملي المشاريع مثل قاعات الاجتماع وعتاد الإعلام الآلي والمستلزمات المكتبية والإنترنيت عالي التدفق، مساعدة المؤسسات الناشئة لإنجاز النماذج مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها لإيجاد مصادر التمويل والانتشار في السوق.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 25 : .......................................................................
يمكن الحاضنات المتحصلة على علامة “حاضنة أعمال”
تسليم “شهادات تحضين” للمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المحضونة على مستواها. يلحق نموذج “شهادة التحضين” بهذا المرسوم”.