الفصل السادس — شروط منح علامة "حاضنة أعمال "
المادة 22
تقدم طلبات الحصول على علامة "حاضنة أعمال " لدى اللجنة الوطنية عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقة بالوثائق الآتية :
- مخطط تهيئة مفصل لحاضنة الأعمال، قائمة المعدات التي تضعها تحت تصرف المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها، تقديم مختلف الخدمات التي توفرها حاضنة الأعمال للمؤسسات الناشئة تقديم مختلف برامج التكوين والتأطير التي تقترحها حاضنة الأعمال، السيرة الذاتية لمستخدمي حاضنة الأعمال والمكونين والمؤطرين
- قائمة المؤسسات الناشئة التي تم احتضانها، إن وجدت.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 22 : تقدم طلبات الحصول على علامة “حاضنة أعمال”
لدى اللجنة الوطنية عبر البوابة الإلكترونية مرفقة بالوثائق الآتية :
– سند فوتوغرافي و/أو شريط فيديو للحاضنة، ........................ (الباقي بدون تغيير).............................”.