الفصل الرابع — شروط منح علامة "مؤسسة ناشئة"
المادة 12
يتعين على المؤسسة الراغبة في الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة"، تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق الآتية :
نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي والإحصائي،
- نسخة من القانون الأساسي للشركة،
- شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ( CNAS) مرفقة بقائمة اسمية للأجراء،
– شهادة الانخراط في الصندوق الوطني التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء (CASNOS)،
- نسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية مخطط أعمال المؤسسة مفصلا
- المؤهلات العلمية والتقنية والخبرة لمستخدمي المؤسسة،
- وعند الاقتضاء، كل وثيقة ملكية فكرية وأي جائزة أو مكافأة متحصل عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 12 : يتعيّن على المؤسسة الراغبة في الحصول على علامة “مؤسسة ناشئة”، تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق الآتية :
– نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة،
– عرض مفصل للمنتوج/ الخدمة وجوانب الابتكار فيه،
– نسخة من الحسابات الاجتماعية للمؤسسات التي لها أكثر من سنة من الوجود،
– السير الذاتية لمؤسسي الشركة،
– وعند الاقتضاء :
• كل وثيقة ملكية فكرية،
• أي جائزة أو مكافأة متحصل عليها،
• وثيقة تثبت أن نصف أو أكثر من الشركاء المؤسسين متحصلون على شهادة الدكتوراه،
• شهادة تحضين متحصل عليها من طرف حاضنة أعمال لها علامة “حاضنة أعمال”،
• علامة “مشروع مبتكر”،
• وثيقة تثبت أنّ نسبة %15 على الأقل، من رقم الأعمال تنفق في مجال البحث والتطوير،
• عرض إثبات تصميم أو نموذج أولي”.