الفصل الرابع — شروط منح علامة "مؤسسة ناشئة"
المادة 11
تعتبر "مؤسسة ناشئة " ، كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، وتحترم المعايير الآتية :
1 - يجب ألا يتجاوز عمر المؤسسة ثماني (8) سنوات،
2 - يجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال أو أي فكرة مبتكرة
3 - يجب ألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية
4 - أن يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة 50%، على الأقل، من قبل أشخاص طبيعيين أو صناديق استثمار معتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة"،
5 - يجب أن تكون إمكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية،
6 - يجب ألا يتجاوز عدد العمال 250 عامل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 11 : تعتبر “مؤسسة ناشئة”، كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، وتحترم المعايير الآتية : ....................................(بدون تغيير) ...............................
– يجب على المؤسسة أن تقترح ابتكارا في منتجاتها و/أو خدماتها و/أو نموذج أعمالها و/ أو نموذج تنظيمها، ............................ (الباقي بدون تغيير) .”........................