مرسوم تنفيذي رقم 20-243 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 9 غشت سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم سنة 2007 الذي يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند 10 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات والصيدية"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعيّن الوسيط المالي المكلف بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 151–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.