مرسوم تنفيذي رقم 20-227
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 8
يتعين على الوكيل التزود لدى المانح، ويتعهد بألاّ يستورد إلاّ علامات المركبات الواردة في دفتر الشروط.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)