الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 50
يجب على وكلاء المركبات الجديدة المستوردة والذين ينشطون في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، أن يكتتبوا في دفتر الشروط الجديد المرفق بهذا المرسوم بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 50 : ...................... (بدون تغيير حتى) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب على مقدمي الطلبات الذين سبق لهم الاكتتاب في دفتر الشروط، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة قبل صدور هذا المرسوم، الاكتتاب في دفتر الشروط، المعدل والملحق بهذا المرسوم، للحصول على الاعتماد وإعادة إيداع ملف من أجل الحصول على الاعتماد طبقا لأحكام المادة 5 من هذا المرسوم”.