الفصل الثاني — الشروط الإدارية
المادة 4
يجب أن يتضمن عقد الوكالة خصوصا، الواجبات والعناصر الآتية : * الأحكام العامة للعقد :
– الأطراف والموقّعون المحددون بوضوح،
– مدة صلاحية العقد وأشكال التجديد،
– أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة،
– بند الحصرية الإقليمية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات،
– المرجعية لهذا المرسوم. * الآلات المتحركة :
– أنواع الآلات المتحركة،
– مقاييس التلوث للآلات المتحركة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي،
– مصادر التزويد المتفق عليها.
نوع حظيرة مخزن قطع المنتجات التخزين الغيار الآلات المتحركة 000 2 000 1 * المرافقة والمهارات :
– المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع،
– تكوين المستخدمين ونقل المهارات،
– المرافقة في المجال التقني والتجاري،
– الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية لخدمة ما بعد البيع (وثائق، برمجيات، الوصول لبنك المعطيات). * الضمانات :
– مدة ضمان المصنّع،
– قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع،
– الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا بعد تسويق الآلات المتحركة، حتى في حالة فسخ العقد،
– التكفل بنقائص التصنيع والعيوب الخفية، وكذا استرجاع الآلات المتحركة.
يودع الملف لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة مقابل استلام وصل إيداع بالعنوان الآتي : عمارة الكوليزي، 2 شارع أحمد باي – الأبيار، الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : يجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة ............(بدون تغييرحتى) لأحكام هذا المرسوم.
لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلاّ على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل :
– علامتين (2) تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة،
– ثلاث (3) علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة”.