الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 4
يجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين مطابقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلاّ على اعتماد وكيل واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين فقط على مستوى الإقليم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : يجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة ............(بدون تغييرحتى) لأحكام هذا المرسوم.
لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلاّ على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل :
– علامتين (2) تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة،
– ثلاث (3) علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة”.