الفصل الثاني — الشروط الإدارية
المادة 2
شروط وكيفيات الاعتماد تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يشترط لممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة، الحصول على : )1 الرخصة المؤقتة :
يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المؤقتة من :
– طلب الحصول على الرخصة المؤقتة،
– دفتر الشروط، المؤشر عليه والمؤرخ والموقّع عليه من طرف المتعامل، يحمل عبارة “قرئ وصودق عليه” على بطاقة التعهد،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة، الذي يبيّن رمز نشاط الوكيل،
– عقد أو عقدين أو مذكرة أو مذكرتين للتفاهم متعلقة بوكالة أو وكالتين حصريتين تلزم المانح أو المانحين، كل على حدة، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من الحصول على الرخصة النهائية.
لا تعني الرخصة المؤقتة الترخيص بممارسة النشاط.
تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة باثني عشر (12) شهرا.
ويمكن تمديد هذه المدة، استثناء، على أساس وثائق تثبت أسباب قوة قاهرة تبرر عدم احترام هذه المدة، لفترة لا تفوق ستة (6) أشهر. 19 غشت سنة 2020 م وبعد هذا الأجل، تبلغ الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالتجارة لمباشرة إجراءات سحب السجل التجاري من المتعامل. )2 الاعتماد النهائي :
يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد النهائي من :
– طلب الحصول على الاعتماد النهائي،
– نسخة من السجل التجاري،
– نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
– التصريح بالنزاهة يقدمه مكتتب الرخصة الشخص الطبيعي،
– صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3) بالنسبة للشخص الطبيعي،
– مستخرج الجداول الضريبية (في حالة الشخص المعنوي، مستخرج الجداول الضريبية للشخص الطبيعي المسيّر للشركة) مُسوَّى بتاريخ إيداع الطلب،
– نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين الذي لا يتجاوز علامتين (2) للمركبات، تعد طبقا للتشريع المعمول به. وتكون مدة صلاحيته خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد النهائي،
– الوثائق التي تثبت وجود منشآت التخزين وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع (عقد الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت باسم المؤسسة، حيث تكون مدة العقد خمس (5) سنوات، على الأقل)،
– الوثائق التي تثبت ملكية أماكن العرض للوكيل والموزعين المعتمدين،
– الوثائق التي تثبت وجود المستخدمين ومؤهلاتهم كما هو محدد في التنظيم المعمول به (قائمة مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تثبت انتساب العمال لفترة سنة واحدة (1)، على الأقل).
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 2 : .....................(بدون تغيير حتى) بحجم أكبر من 50 سم .3 آلة متحركة : كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو سلع في الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي : كل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات والكهرباء والمركبات ذات الاستعمال الخاص، باستثناء المعبئ الكهربائي ورافعات ألواح تحميل البضائع )Transpalettes( التي لا تتجاوز حمولتها 2500 كلغ. ................................(بدون تغيير)..................................”.
الوكالة : عقد يتنازل بموجبه المصنّع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني بصفة حصرية.
المصنّع المانح : المصنّع، بصفته الشركة الأم، الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي. ..........................(الباقي بدون تغيير)............................”.