الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
مركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك للدفع، بما فيها المحرك الكهربائي، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تُدفع أو تُجر، سيارة، وآلة متحركة، المركبة الجديدة، هي المركبة :
– التي لم تكن موضوع إجراء تسجيل على الإطلاق في أي بلد كان،
– التي يجب ألاّ يتجاوز الفرق بين تاريخ صنعها وتاريخ دخولها التراب الوطني اثني عشر (12) شهرا،
– التي يجب ألاّ تتجاوز المسافة المقطوعة بها : * مائة (100) كلم، للسيارات الخاصة والشاحنات الصغيرة، * ألف وخمسمائة (1500) كلم، للشاحنات وحافلات النقل في المدينة وحافلات النقل خارج المدينة.
سيارة : كل مركبة موجهة لنقل الأشخاص أو البضائع مزودة بجهاز ميكانيكي للدفع أو كهربائي، تسير على الطريق : سيارة خاصة وشاحنة صغيرة وشاحنة وحافلة للنقل في المدينة وحافلة للنقل خارج المدينة وجرار طريق ودراجة نارية مجهزة بأسطوانة بحجم أكبر من 50 سم 3، آلة متحركة : كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو السلع في الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي :
كل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات والكهرباء والمركبات ذات الاستعمال الخاص، مقطورة ونصف مقطورة : مركبة نقل البضائع يكون الوزن الإجمالي بالحمولة المسموح به يساوي أو يفوق 3500 كغ، مرتبطة بجرار طريق، الوكالة : عقد يتنازل بموجبه المصنّع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني لمدة محددة بصفة حصرية على ألاّ تقل عن خمس (5) سنوات، المانح : المصنّع أو المؤسسة التابعة للصانع التي تمنح وكالة لتسويق منتجات المصنّع، نشاط الوكيل : كل نشاط يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل بيعها، على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالمانح، نشاط الموزع المعتمد : كل نشاط بيع المركبات الجديدة، على أساس عقد يربط الموزع المعتمد بالوكيل، الموزع المعتمد : وكيل موزع للمركبات الجديدة في إطار عقد يربطه بالوكيل ومعتمد من قبل المانح، شبكة التوزيع : تتكون من الوكيل وموزعيه المعتمدين، الإقليم : التراب الوطني الجزائري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 2 : .....................(بدون تغيير حتى) بحجم أكبر من 50 سم .3 آلة متحركة : كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو سلع في الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي : كل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات والكهرباء والمركبات ذات الاستعمال الخاص، باستثناء المعبئ الكهربائي ورافعات ألواح تحميل البضائع )Transpalettes( التي لا تتجاوز حمولتها 2500 كلغ. ................................(بدون تغيير)..................................”.
الوكالة : عقد يتنازل بموجبه المصنّع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني بصفة حصرية.
المصنّع المانح : المصنّع، بصفته الشركة الأم، الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي. ..........................(الباقي بدون تغيير)............................”.