مرسوم تنفيذي رقم 20-227 · ج.ر عدد 49 لسنة 2020 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل

المادة 15

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.