الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 15
يعد الاعتماد النهائي الذي يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة في سبع (7) نسخ أصلية موجّهة لكل من :
– المعني بالأمر،
– وزارة التجارة،
– وزارة النقل،
– وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)،
– الوزارة المكلفة بالمناجم،
– المصلحة المعنية بالوزارة المكلّفة بالصناعة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يتعهد الوكيل بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه أحكام المواد 6 و 15 إلى 22 و 24 إلى 29 من دفتر الشروط هذا