الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 10
يسلّم الوزير المكلف بالصناعة الرخصة المؤقتة في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع، بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم.
كل رد سلبي يجب أن يكون مبررا ويُبلّغ للمعني من قبل الأمانة التقنية للجنة في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما، الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع.
وفي حالة الرد السلبي، يمكن صاحب الطلب، أن يتقدم بطعن أمام لجنة الطعن المذكورة في المادة 44 أدناه، في أجل الخمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
يجب على لجنة الطعن الرد على المعني خلال الثلاثين
(30) يوما الموالية لتاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب. 19 غشت سنة 2020 م
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)