مرسوم تنفيذي رقم 20-211 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا ( كوفيد - )19 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 3 ديسمبر مالية لفائدة الأشخاص الممارسين لنشاط النقل العمومي للأشخاص جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة عبر الطرق بين الولايات المتضررين من آثار 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1442 الموافق 20 أكتوبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 محرّم عام 1442 الموافق 12 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20–211 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – )19 20 3 24 أكتوبرسنة 2020 م وزارة الطاقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1442 الموافق 12 سبتمبر سنة 2020، يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20–211 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 الذي يتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – )19 18 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.