مرسوم تنفيذي رقم 20-181 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويحدد تنظيمها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-365
مرسوم تنفيذي رقم 21-365 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وشروط التعيين بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، يتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مكاتب
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.