الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
تخضع النفقات المخصصة لنشاطات البحث التي ينجزها المركز في ميدان التراث الثقافي غير المادي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، للرقابة المالية البعدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-135 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي