مرسوم تنفيذي رقم 20-166
· ج.ر عدد 38 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-166 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 ، تحت رعاية اليونسكو 6
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 18
تمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-135 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي