الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 17
تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة، مساهمات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- عقود البحث والخبرة وتقديم الخدمات
- براءات الاختراع والمنشورات
- التعاون الدولي،
- الهبات والوصايا مساهمات المؤسسات الدولية،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها.
في باب النفقات :
نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز. 8 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2020 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-135 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي