الفصل الثاني — المراقبة في مجال إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها
المادة 7
تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالمراقبة المذكورة في المادة 6 أعلاه.
تتم عمليات تفتيش دورية وفجائية على مستوى محلات المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والتصنيع والتوضيب والتحويل والتوزيع والعرض والتنازل، لا سيما فيما يتعلق بقواعد الممارسة الحسنة وعلى مستوى المخزونات على أساس الوثائق المذكورة في المادة 8 أدناه.
و في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة ، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعداد تقرير وترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أدناه. وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : بدون تغيير. . (بدون تغيير).
و في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعداد تقرير ترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 39 مكرر أدناه.
وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية".