الفصل الأول — المراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 4
تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة على أساس الوثائق المذكورة في المادة 5 أدناه، بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
وفي حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة بإعداد تقرير وترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، على أساس الوثائق المذكورة في المادة 5 أدناه ، بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
و في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بإعداد تقرير وترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 39 مكرر أدناه".