الفصل الخامس — اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 41
يتعين على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة ، الامتثال في أجل ثلاثة (3) أشهر لأحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-106 (ج.ر عدد 26 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 41 : يتعين على المؤسسات الصيدلانية والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة والصيدليات والأطباء الواصفين والصيادلة الاستشفائيين والصيادلة والصيادلة المساعدين، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".