الفصل الخامس — اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 37
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالصحة لجنة وطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، تتولى على الخصوص المهام الآتية :
تقييم خطر إدمان المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وسوء استعمالها، والتي تحدد قائمتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة وآثارها على الصحة العمومية،
- القيام بكل الدراسات والأبحاث والتحقيقات التي تدخل في إطار مهامها، 5 جانفي سنة 2020 م
- تقديم آراء حول التدابير الواجب اتخاذها لحفظ الصحة العمومية في مجال محاربة إدمان المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا أو سوء استعمالها، وكذا حول كل مسألة يعرضها عليها الوزير المكلف بالصحة تدخل في إطار تنفيذ أحكام هذا المرسوم، اقتراح كل التدابير الضرورية الرامية إلى تحكم أفضل ومراقبة فعالة في مجال المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، إعداد تقرير سنوي حول أشغالها ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 37 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالصحة لجنة وطنية لمكافحة الإدمان والإفراط في استعمال المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، تتولى على الخصوص المهام الآتية : ..(بدون تغيير). .(بدون تغيير). .. (بدون تغيير). .(بدون تغيير).
- إعداد تقرير سنوي عن أشغالها ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة. وترسل نسخة من التقرير السنوي إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية".