الفصل الرابع — المراقبة في مجال تسليم المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 26
يتم صرف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا تحت مسؤولية الصيدلي أو الصيدلي المساعد.
ويشترط فيه تقديم ، وجوبا ، نسختي الوصفة البيضاء والصفراء.
وعندما يصرف العلاج الكامل :
- في المؤسسة العمومية والخاصة للصحة، تسلّم النسخة الصفراء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة. ويحتفظ الصيدلي الاستشفائي بالنسخة البيضاء،
- في الصيدلية ، تسلّم النسخة البيضاء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة. ويحتفظ الصيدلي بالنسخة الصفراء. وفي إطار الدفع من طرف الغير ، تسلّم النسخة البيضاء لصناديق الضمان الاجتماعي ونسخة للمريض.
ويحتفظ الصيدلي بالنسخة الصفراء.
عندما يصرف العلاج جزئيا : 9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 جانفي سنة 2020 . م
- في المؤسسة العمومية والخاصة للصحة ، ترجع النسخة البيضاء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة. ويحتفظ الصيدلي الاستشفائي بالنسخة الصفراء، في الصيدلية، تسلّم النسخة البيضاء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة. ويحتفظ الصيدلي بنسخة. ويحتفظ الصيدلي الأول الذي صرف الدواء بالنسخة الصفراء. وفي إطار الدفع من طرف الغير ، تسلّم النسخة البيضاء للمريض ونسخة لصناديق الضمان الاجتماعي ونسخة أخرى يحتفظ بها الصيدلي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : يتم صرف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا تحت مسؤولية الصيدلي أو الصيدلي المساعد طبقا للإجراءات المعمول بها.
غير أن صرف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها المذكورة في المادة 16 أعلاه، تكون خاضعة وجوبا لتقديم نسختي الوصفة البيضاء والصفراء ، التي يتم استعمالها كما يأتي :
الباقي بدون تغيير........................