الفصل الثالث — المراقبة في مجال اقتناء المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وحيازتها
المادة 14
تتم عمليات تفتيش دورية وفجائية لمراقبة احترام كيفيات وشروط اقتناء المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وحيازتها المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا المرسوم يقوم بها :
- الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بالنسبة للمؤسسات الصيدلانية.
في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعداد تقرير ترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أدناه. وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصحة.
- الصيادلة المفتشون للصحة العمومية، بالنسبة للصيدليات و المؤسسات الخاصة والعمومية للصحة.
في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة ، يقوم الصيادلة المفتشون للصحة العمومية بإعداد تقرير يرسلونه إلى اللجنة الولائية المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 38 أدناه. وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : . (بدون تغيير). .. (بدون تغيير).
في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعداد تقرير ترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 39 مكرر أدناه.
وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية". .(الباقي بدون تغيير). ............. "