الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 7
تكلف المحافظة في مجال تنفيذ السياسة الوطنية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بما يأتي :
متابعة تنفيذ، بصفة دورية، الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتقييمها، واقتراح كل تدبير من شأنه تحسينها،
– اقتراح تدابير تصحيحية لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بالنظر على الخصوص إلى التطورات التقنية والاقتصادية
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ، لا سيما من خلال إنجاز المشاريع النموذجية ذات الطابع المحاكاتي والتوضيحي والتحفيزي ترقية التكوين والتخصص وتحسين المستوى في المجالات التابعة لاختصاصها،
- مرافقة إنشاء وتطوير مؤسسات تنشط في مجالات اختصاصها،
- المساهمة في ترقية نشاطات التعاون الدولي في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنفيذها،
- القيام بنشاطات التحسيس والاتصال التي تبين المزايا التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاستخدام أجهزة لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة والفعالية الطاقوية،
- مرافقة إنشاء مخابر للمطابقة ومراقبة نوعية الأجهزة،
- اقتراح ونشر معايير وتصانيف الأجهزة والتجهيزات المقتصدة للطاقة وتلك المنتجة للطاقة من مصادر متجددة السهر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، على تنفيذ التزامات الجزائر تجاه الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجالات مكافحة آثار التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة، ومتابعتها وتقييمها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)