الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 6
تكلف المحافظة في مجال إعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بما يأتي:
تحديد الاستراتيجيات القطاعية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ، بناء على الاستراتيجية الوطنية، مع الأخذ بالحسبان المخططات الأخرى التي يتم إعدادها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحديد الاستراتيجية الصناعية لإنجاز البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية
- المشاركة في إعداد المخططات القطاعية والإقليمية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،
- المشاركة في إعداد إطار تشريعي وتنظيمي تحفيزي لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،
- تحديد واقتراح آليات تمويل مبتكرة لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، القيام بدراسات تثمين الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وترقيتها، تصميم واقتراح برامج ترقية وتطوير استخدامات استخدام الطاقات المتجددة،
- متابعة التطور التقني والاقتصادي ذات الصلة بموضوعها، لا سيما بهدف تنوير المؤسسات الحكومية حول المسائل المتصلة بنشاطاتها، جمع المعلومة العلمية والتقنية المرتبطة بنشاطاتها ومعالجتها واستغلالها وحفظها وتثمينها ونشرها، تحديد قدرات الموارد الطاقوية المتجددة المتوفرة والقابلة للاستغلال اقتصاديا وتقييمها في مختلف مناطق الوطن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي