الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 19
يكلف مجلس الإدارة بما يأتي :
دراسة اقتراحات المحافظة في مجال الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والمصادقة عليها،
- دراسة البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات المحافظة واعتمادها تقييم نتائج الأعمال المتخذة من قبل المحافظة، التداول في كل المسائل التي تهم تنظيم المحافظة وسيرها، لا سيما منها حصائل النشاطات والتسيير المالي للسنة المالية المنصرمة والبيانات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار،
– دراسة كل المسائل التي يعرضها عليه رئيسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي