الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 14
تحدد مرتبات وظائف الأمين العام والمديرين ونواب المديرين استنادا على التوالي، إلى مرتبات وظائف مدير عام ومدير ونائب مدير في الإدارة المركزية في الوزارات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي