الفصل الخامس — المراقبة
المادة 47
زيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
يجب أن تنصبّ المراقبة خصوصا، على ما يأتي :
– تطبيق البرامج البيداغوجية المقررة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
– احترام قائمة الوجبات الغذائية الصحية وتوازنها،
– احترام مقاييس الوقاية الصحية والأمن،
– احترام مقاييس تخزين المواد الغذائية ومطابقتها للسلامة الصحية، 22 سبتمبر سنة 2019 م
– احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها السارية على الطفولة الصغيرة،
– احترام بنود دفتر الأعباء،
– مسك الملفات الإدارية والصحية للأطفال والمستخدمين،
– مسك السجلات والوثائق الإدارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي