الفصل الثالث — شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة
المادة 30
تتشكل اللجنة الخاصة التي يرأسها المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية، من :
– ممثل عن مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية،
– ممثل عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
– ممثل عن مديرية التربية للولاية،
– ممثل عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية،
– ممثل عن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية،
– ممثل عن مديرية التجارة للولاية،
– ممثل عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
– ممثل عن مديرية الحماية المدنية للولاية،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية مكان إنشاء المؤسسة، أو ممثله، 22 سبتمبر سنة 2019 م
– ممثل عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
– ممثل عن الأمن الوطني على مستوى الولاية،
– رئيس المصلحة المكلفة بالطفولة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
– مدير مؤسسة للطفولة المسعفة،
– مفتش بيداغوجي مكلف بالمقاطعة، مكان إنشاء المؤسسة،
– ممثلين (2) عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في مجال حماية وترقية الطفولة.
يمكن اللجنة الخاصة الاستعانة بكل شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءته.
تتولى مصالح المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية أمانة اللجنة الخاصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي