الفصل الثالث — شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة
المادة 29
يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني، في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغه القرار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي