الفصل الثاني — اللجنة الوطنية
المادة 5
تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها. 17 يوليو سنة 2019 م ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلث 1( / )3 أعضائها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي