الفصل الثاني — اللجنة الوطنية
المادة 3
اللجنة الوطنية جهاز دائم للمساعدة على اتخاذ القرار والتشاور والتنسيق والدعم والمتابعة والتقييم في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برامج الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على المستوى الوطني ومكافحتها، والمصادقة عليها وتحديد آليات وضعها حيّز التنفيذ،
– تقييم الموارد البشرية والمادية والمالية التي ينبغي تعبئتها من طرف القطاعات المعنية من أجل تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها،
– تعزيز التنسيق بين القطاعات من خلال اقتراح تدابير عملية مشتركة،
– إعداد مخطط إعلام واتصال وتحسيس مشترك بين القطاعات،
– إبداء رأيها في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها،
– تلقي تقارير النشاطات التي تعدها مختلف القطاعات المعنية واللجنة العملية واللجان المحلية وتقييمها والتصديق عليها،
– متابعة تطور الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتنفيذ التدابير المتخذة في مجال محاربة هذه الأمراض،
– اقتراح كل نشاط بحث له علاقة بمهامها،
– إعداد تقرير سنوي عن نشاطها في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وإرساله إلى الوزير الأول ووزير المالية والقطاعات المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي