الفصل الثالث — اللجنة العملية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 13
تتشكل اللجنة العملية من ممثلي الوزارات المشكلة للجنة الوطنية، المعينين من بين شاغلي الوظائف العليا في الدولة، وكذا من ممثلي المدير العام للديوان الوطني للتطهير والمدير العام للجزائرية للمياه.
ويمكن اللجنة العملية أن تستعين بأي هيئة أو شخص لمساعدتها في أعمالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي