الفصل الثالث — اللجنة العملية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 12
تساعد اللجنة الوطنية، للقيام بمهامها، لجنة عملية يرأسها مدير من الإدارة المركزية يعيّنه الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
تكلف اللجنة العملية، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح وتطوير الإجراءات المزمع القيام بها لدعم الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها،
– الإشراف على مخططات عمل اللجان المحلية ومساعدتها في مجال التأطير والتجهيز والتموين،
– ضمان رقابة اللجان المحلية والقيام بزيارات ميدانية مع إعداد تقارير بذلك وإرسالها إلى اللجنة الوطنية، 14 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2019 م
– إعداد تقرير سداسي (كل ستة أشهر) عن نشاطها في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وعرضه على اللجنة الوطنية،
– اقتراح عناصر مخطط الإعلام والاتصال والتحسيس على اللجنة الوطنية حول الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها،
– إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي