الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتكون مجلس الإدارة للوكالة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا،
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالعدالة،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
– ثلاث (3) شخصيات يعيّنهم الوزير المكلف بالصحة بحكم كفاءتهم ومؤهلاتهم في المجالات ذات الصلة بمهام الوكالة،
– ممثل واحد (1) عن مستخدمي الوكالة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءاته ومؤهلاته.
يحضر المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويضمن أمانته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-391 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يتكون مجلس الإدارة للوكالة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة 27 ديسمبر سنة 2020 م ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة
- خبيران (2) يعيّنان من طرف الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بحكم كفاءاتهما ومؤهلاتهما في المجالات ذات الصلة بمهام الوكالة، ممثل واحد (1) عن مستخدمي الوكالة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه بحكم كفاءاته ومؤهلاته أن يساعده في أشغاله.
يحضر المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري و يضمن أمانته ".